25
يجوز أن تكون أعمال الرقابة القياسية التي تقوم بها الإدارات المعنية مأجورة باستثناء عمليات التفتيش التي يكون الهدف منها التأكد من تطبيق أحكام هذا القانون وتحدد القرارات المنفذة لهذا القانون تعرفة هذه الأجور وتؤول هذه الأجور لحساب الخزينة العامة.
التشريعات السورية
25
يجوز أن تكون أعمال الرقابة القياسية التي تقوم بها الإدارات المعنية مأجورة باستثناء عمليات التفتيش التي يكون الهدف منها التأكد من تطبيق أحكام هذا القانون وتحدد القرارات المنفذة لهذا القانون تعرفة هذه الأجور وتؤول هذه الأجور لحساب الخزينة العامة.