التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
31
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

25

يجوز أن تكون أعمال الرقابة القياسية التي تقوم بها الإدارات المعنية مأجورة باستثناء عمليات التفتيش التي يكون الهدف منها التأكد من تطبيق أحكام هذا القانون وتحدد القرارات المنفذة لهذا القانون تعرفة هذه الأجور وتؤول هذه الأجور لحساب الخزينة العامة.