التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
31
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

24

ترصد في موازنة هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية وموازنة الجهات العامة ذات العلاقة الاعتمادات اللازمة لتغطية النشاطات التي تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تعويضات اللجنة الدائمة للقياس والضابطة العدلية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.