24
ترصد في موازنة هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية وموازنة الجهات العامة ذات العلاقة الاعتمادات اللازمة لتغطية النشاطات التي تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تعويضات اللجنة الدائمة للقياس والضابطة العدلية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

