23
يؤدي العاملون المشار إليهم في المادة السابقة قبل مباشرتهم مهام أعمالهم اليمين القانونية أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم بأن يقوموا بعملهم بشرف وأمانة.
التشريعات السورية
23
يؤدي العاملون المشار إليهم في المادة السابقة قبل مباشرتهم مهام أعمالهم اليمين القانونية أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم بأن يقوموا بعملهم بشرف وأمانة.