التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
31
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

23

يؤدي العاملون المشار إليهم في المادة السابقة قبل مباشرتهم مهام أعمالهم اليمين القانونية أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم بأن يقوموا بعملهم بشرف وأمانة.