التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
31
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

22

يتمتع العاملون المخولون بالرقابة الحكومية على القياس بصفة رجال الضابطة العدلية في أثناء تأديتهم لواجباتهم ولهم التحقق من صلاحية أدوات وأجهزة القياس المستخدمة لدى المؤسسات الصناعية والخدمية العامة والخاصة في القياسات المشار إليها في المادة 6 من هذا القانون وتحدد القرارات والتعليمات التنفيذية لهذا القانون تبعيتهم وأصول عملهم.