22
يتمتع العاملون المخولون بالرقابة الحكومية على القياس بصفة رجال الضابطة العدلية في أثناء تأديتهم لواجباتهم ولهم التحقق من صلاحية أدوات وأجهزة القياس المستخدمة لدى المؤسسات الصناعية والخدمية العامة والخاصة في القياسات المشار إليها في المادة 6 من هذا القانون وتحدد القرارات والتعليمات التنفيذية لهذا القانون تبعيتهم وأصول عملهم.

