التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
31
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

28

يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر وبغرامة من عشرة آلاف حتى خمسين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون كما ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أحدث تغييرا في أدوات وأجهزة القياس القانونية من شأنه أن يجعلها غير صحيحة وفي جميع الأحوال تضبط الأدوات والأجهزة موضوع المخالفة إلى أن يتم تسوية وضعها قانونياً وفنياً.