28
يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر وبغرامة من عشرة آلاف حتى خمسين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون كما ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أحدث تغييرا في أدوات وأجهزة القياس القانونية من شأنه أن يجعلها غير صحيحة وفي جميع الأحوال تضبط الأدوات والأجهزة موضوع المخالفة إلى أن يتم تسوية وضعها قانونياً وفنياً.

