التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
31
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

2

إن وحدات القياس القانونية في الجمهورية العربية السورية هي وحدات النظام الدولي المعتمدة في المواصفة القياسية السورية رقم 49 لعام 1986 وما يطرأ عليها من تعديلات.