1
يقصد بالتعابير التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها. · القانون : القانون الوطني للقياس · المترولوجيا : علم القياس · الهيئة : هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية · اللجنة الدائمة للقياس: اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون · وحدة القياس : كمية متفق عليها دولياً واصطلاحاً وتستعمل للتعبير عن كميات من نوعيات متماثلة وهي وحدة يعبر عنها بمصطلحات الوحدات الأساسية بحيث يكون معاملها الرقمي مساوياً للواحد · المعيار : أداة قياس مخصصة لتحديد أو ضبط أو تكرار وحدة القياس لكمية ما بقصد نقل هذه الوحدة إلى أدوات القياس الأخرى بواسطة المقارنة · الرقابة على أدوات القياس: مجموعة كاملة من العمليات تتضمن: أ- تقييم نماذج أدوات القياس بقصد إقرارها. ب- التحقق من أدوات القياس أو معايرتها. · الرقابة الحكومية على القياس: رقابة تمارسها السلطات المختصة، وتتعلق هذه الرقابة بطرائق ووسائل القياس المستخدمة وكذلك بالشروط التي يتم بموجبها الحصول على نتائج القياس والتعبير عنها واستخدامها · أدوات القياس : مقاييس وسائل قياس معدة للقيام بالقياس بمفردها أو باقترانها بتجهيزات أخرى، وتشمل كلا من المقاييس المباشرة والمقاييس غير المباشرة · المقياس المباشر : أداة قياس تكرر بطريقة ثابتة إحدى وحدات القياس أو قيمة واحدة أو أكثر من القيم المعلومة لكمية محددة · المقياس غير المباشر: جهاز قياس يقوم بتحويل الكمية المقاسة أو إحدى الكميات الأخرى المتعلقة بها إلى بيان أو إلى معلومات مكافئة · المعايرة : مجموعة العمليات التي تبين، تحت شروط محددة، العلاقة بين القيم التي يظهرها جهاز قياس أو منظومة قياس أو محدد قياس والقيم المقابلة التي تحددها المعايير المرجعية · التحقق الأولي : التحقق من صحة أداة قياس جديدة لم يتم التحقق من صحتها سابقاً · التحقق الدوري : تحقق لاحق من صحة أداة القياس يجري دورياً على فترات زمنية وفقا للأساليب المحددة في الأنظمة · النموذج الأولي : نموذج لأداة القياس تكون جميع عناصره المؤثرة على خواصها القياسية محددة بشكل دقيق · وحدة القياس القانونية: وحدة قياس يتم استخدامها والتعامل بها بموجب قرار حكومي

