التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
31
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

3

توفر الجهات المختصة في الجمهورية العربية السورية معايير معتمدة وطنية أو مرجعية تحددها الحاجة. وفق الإمكانات المتاحة ويتم المحافظة عليها وفق الأصول العلمية المتبعة.