التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
24
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

7

تشكل لجنة تدعى "لجنة حماية الصناعات الناشئة" بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها: · الوزير رئيسا · معاون وزير الصناعة عضوا ونائبا للرئيس · مدير الاستثمار الصناعي لدى وزارة الصناعة عضوا · مدير التخطيط لدى وزارة الصناعة عضوا · مدير التجارة الخارجية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا · مدير حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا · رئيس مكافحة الإغراق والدعم والوقاية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا · مدير الإيرادات لدى وزارة المالية عضوا · مدير التشريع لدى المديرية العامة للجمارك عضوا · مدير الصناعة لدى هيئة تخطيط الدولة عضوا · ممثلين اثنين عن اتحاد غرف الصناعة السورية عضوين · رئيس جمعية حماية المستهلك عضوا · ممثلا عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا · ممثلا عن الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار عضوا