التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
24
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

8

تختص اللجنة بما يلي: 1- دراسة طلبات الحماية وإصدار التوصيات بما فيها إجراءات الحماية ومدتها. 2- مراقبة وتنفيذ قرارات الحماية الصادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة مراقبة سعر وجودة ووفرة المنتجات المحمية. 3- دراسة الآثار السلبية والإيجابية الناتجة عن قرارات الحماية واقتراح توصيات بشأنها. 4- التوصية بإلغاء قرارات الحماية في حال إخلال أصحاب الصناعات المحمية بواجباتهم الواردة في المادة (6).