التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
24
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

6

يجب على المنشآت الصناعية المستفيدة من إجراءات حماية الصناعة مايلي: 1- عدم رفع أسعار منتجاتها عن معدل الأسعار المناسبة. 2- السماح للجهات ذات الاختصاصات بالاطلاع على المنشآت وفروعها للحصول على المعلومات اللازمة. 3- الالتزام بالمواصفات ذات الجودة العالية طيلة فترة الحماية.