6
يجب على المنشآت الصناعية المستفيدة من إجراءات حماية الصناعة مايلي: 1- عدم رفع أسعار منتجاتها عن معدل الأسعار المناسبة. 2- السماح للجهات ذات الاختصاصات بالاطلاع على المنشآت وفروعها للحصول على المعلومات اللازمة. 3- الالتزام بالمواصفات ذات الجودة العالية طيلة فترة الحماية.

