التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
24
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

19

تقوم اللجنة في حال تحققها من زوال الأسباب المبررة لوجود إجراءات الحماية برفع توصيتها لرئاسة مجلس الوزراء بطلب إلغاء الحماية المفروضة.