19
تقوم اللجنة في حال تحققها من زوال الأسباب المبررة لوجود إجراءات الحماية برفع توصيتها لرئاسة مجلس الوزراء بطلب إلغاء الحماية المفروضة.
التشريعات السورية
19
تقوم اللجنة في حال تحققها من زوال الأسباب المبررة لوجود إجراءات الحماية برفع توصيتها لرئاسة مجلس الوزراء بطلب إلغاء الحماية المفروضة.