18
يحق للجنة في حال إخلال أصحاب الصناعات المحمية بواجباتهم بالالتزامات المطلوبة منهم في المادة (6) التوصية بإلغاء قرارات الحماية.
التشريعات السورية
18
يحق للجنة في حال إخلال أصحاب الصناعات المحمية بواجباتهم بالالتزامات المطلوبة منهم في المادة (6) التوصية بإلغاء قرارات الحماية.