التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
24
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

18

يحق للجنة في حال إخلال أصحاب الصناعات المحمية بواجباتهم بالالتزامات المطلوبة منهم في المادة (6) التوصية بإلغاء قرارات الحماية.