التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
24
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

20

تقرر رئاسة مجلس الوزراء قبول أو رفض مقترح اللجنة وفي حال القبول يتم إصدار قرار إلغاء إجراءات الحماية وتبلغ الوزارة طالب الحماية بذلك وينشر في صحيفتين محليتين.