32
يصدر الوزير بناء على اقتراح المجلس التعويضات والمنح والمكافآت للعاملين والطلبة في المركز بعد التنسيق مع وزارة المالية.
التشريعات السورية
32
يصدر الوزير بناء على اقتراح المجلس التعويضات والمنح والمكافآت للعاملين والطلبة في المركز بعد التنسيق مع وزارة المالية.