التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
45
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

32

يصدر الوزير بناء على اقتراح المجلس التعويضات والمنح والمكافآت للعاملين والطلبة في المركز بعد التنسيق مع وزارة المالية.