31
أ- لا يخضع العاملون والمكلفون بالعمل في المركز للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة ويطبق النظام المالي الذي سيصدر بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي. ب- يتقاضى أعضاء الهيئة التعليمية في المركز تعويض اختصاص بنسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل ويتقاضى أعضاء الهيئة الإدارية التعويض المذكور بنسبة لا تتجاوز 20 بالمائة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وتحدد النسب التي ستدفع بموجب النظام المالي الذي سيصدر بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

