التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
45
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

30

يحتفظ العاملون المندوبون للعمل في المركز جزئياً أو كلياً أو المنقولون إليه بأجورهم وتعويضاتهم كافة التي كانوا يتقاضونها قبل ندبهم أو نقلهم.