30
يحتفظ العاملون المندوبون للعمل في المركز جزئياً أو كلياً أو المنقولون إليه بأجورهم وتعويضاتهم كافة التي كانوا يتقاضونها قبل ندبهم أو نقلهم.
التشريعات السورية
30
يحتفظ العاملون المندوبون للعمل في المركز جزئياً أو كلياً أو المنقولون إليه بأجورهم وتعويضاتهم كافة التي كانوا يتقاضونها قبل ندبهم أو نقلهم.