33
يجوز إحداث فروع للمركز في المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وتطبق عليها أحكام هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
33
يجوز إحداث فروع للمركز في المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وتطبق عليها أحكام هذا المرسوم التشريعي.