التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
45
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

33

يجوز إحداث فروع للمركز في المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وتطبق عليها أحكام هذا المرسوم التشريعي.