التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
45
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

24

يصدر نظام الامتحانات الانتقالية والنهائية في المركز بقرار من الوزير وفق الأسس المحددة في النظام الداخلي.