التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
45
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

25

يمنح الطلبة خريجو المركز شهادة الدراسة الثانوية للمتميزين حسب فرع الاختصاص وفق المناهج والخطط الدراسية المعتمدة.