التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
45
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

23

تصدر المناهج والخطط الدراسية الخاصة بالمركز بقرار من الوزير وتحدد فيها فروع الدراسة وفق الأسس الواردة في النظام الداخلي.