19
يسمح للطلبة المتميزين الذين يتابعون دراساتهم العليا ماجستير ودكتوراه بعدم التقيد بحدود المدة الزمنية الدنيا لإنجاز الدراسات والبحث المتعلق بإحدى الشهادتين المذكورتين في حال تمكن هؤلاء الطلبة من إنجاز البحث المطلوب خلال فترة أقل مما هو محدد لها.
التشريعات السورية
19
يسمح للطلبة المتميزين الذين يتابعون دراساتهم العليا ماجستير ودكتوراه بعدم التقيد بحدود المدة الزمنية الدنيا لإنجاز الدراسات والبحث المتعلق بإحدى الشهادتين المذكورتين في حال تمكن هؤلاء الطلبة من إنجاز البحث المطلوب خلال فترة أقل مما هو محدد لها.