التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
45
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

19

يسمح للطلبة المتميزين الذين يتابعون دراساتهم العليا ماجستير ودكتوراه بعدم التقيد بحدود المدة الزمنية الدنيا لإنجاز الدراسات والبحث المتعلق بإحدى الشهادتين المذكورتين في حال تمكن هؤلاء الطلبة من إنجاز البحث المطلوب خلال فترة أقل مما هو محدد لها.