التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
45
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

18

يتخذ مجلس التعليم العالي القرارات التي تسمح للطالب تقديم امتحانات بمقررات تعود للفصل الدراسي أو العام الدراسي اللاحق بهدف اختصار سني الدراسة في الجامعة وفق نظام التسريع وتبقى الإجازة الجامعية التي يحصل عليها معادلة للإجازة التي تمنح للطالب الذي ينجح في نهاية مدة الدراسة المعتمدة في الكلية.