17
يجرى للطلبة المتميزين خريجي المركز عند انتسابهم للجامعة امتحانات قبول ذات طبيعة خاصة تشمل مقررات يحددها مجلس التعليم العالي يختار الطالب عددا منها ويعفى الطالب الناجح فيها من تقديمها في دراسته الجامعية ضمن معدل يحدده مجلس التعليم العالي.
التشريعات السورية
17
يجرى للطلبة المتميزين خريجي المركز عند انتسابهم للجامعة امتحانات قبول ذات طبيعة خاصة تشمل مقررات يحددها مجلس التعليم العالي يختار الطالب عددا منها ويعفى الطالب الناجح فيها من تقديمها في دراسته الجامعية ضمن معدل يحدده مجلس التعليم العالي.