التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
45
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

17

يجرى للطلبة المتميزين خريجي المركز عند انتسابهم للجامعة امتحانات قبول ذات طبيعة خاصة تشمل مقررات يحددها مجلس التعليم العالي يختار الطالب عددا منها ويعفى الطالب الناجح فيها من تقديمها في دراسته الجامعية ضمن معدل يحدده مجلس التعليم العالي.