20
يجوز لمجلس التعليم العالي اتخاذ القرارات التي تسمح للطلبة المتميزين دراسة مناهج خاصة بهم يتلاءم مستواها العلمي مع قدرات هؤلاء الطلبة ومواهبهم حرصا على استمرار تفوقهم وتميزهم.
التشريعات السورية
20
يجوز لمجلس التعليم العالي اتخاذ القرارات التي تسمح للطلبة المتميزين دراسة مناهج خاصة بهم يتلاءم مستواها العلمي مع قدرات هؤلاء الطلبة ومواهبهم حرصا على استمرار تفوقهم وتميزهم.