التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
45
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

20

يجوز لمجلس التعليم العالي اتخاذ القرارات التي تسمح للطلبة المتميزين دراسة مناهج خاصة بهم يتلاءم مستواها العلمي مع قدرات هؤلاء الطلبة ومواهبهم حرصا على استمرار تفوقهم وتميزهم.