14
يخير الطلبة خلال دراستهم بالإقامة في السكن الداخلي في المركز أو خارجه مع مراعاة تحديد الطلبة المستحقين وغير المستحقين وفق القواعد التي يتضمنها النظام الداخلي.
التشريعات السورية
14
يخير الطلبة خلال دراستهم بالإقامة في السكن الداخلي في المركز أو خارجه مع مراعاة تحديد الطلبة المستحقين وغير المستحقين وفق القواعد التي يتضمنها النظام الداخلي.