التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
45
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

13

مع مراعاة أحكام الفقرة (ل) من المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي يتقاضى الطلبة خلال دراستهم في المركز تعويضاً شهرياً مقداره 5000 ل.س كحد أعلى ويجوز تعديل مقدار التعويض بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.