15
يلتزم الطلبة خريجو المركز بمتابعة دراستهم العلمية العليا وفق الحاجات التي تقتضيها المصلحة العامة في إحدى الجامعات والمعاهد العليا السورية ضمن الإيفاد والبعثات الداخلية والخارجية.
التشريعات السورية
15
يلتزم الطلبة خريجو المركز بمتابعة دراستهم العلمية العليا وفق الحاجات التي تقتضيها المصلحة العامة في إحدى الجامعات والمعاهد العليا السورية ضمن الإيفاد والبعثات الداخلية والخارجية.