التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
45
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

15

يلتزم الطلبة خريجو المركز بمتابعة دراستهم العلمية العليا وفق الحاجات التي تقتضيها المصلحة العامة في إحدى الجامعات والمعاهد العليا السورية ضمن الإيفاد والبعثات الداخلية والخارجية.