المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/1415هـ الموافق7/12/1994م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يحدد بدل زيارة المتاحف والأماكن الأثرية في الجمهورية العربية السورية وإجراءات استيفائه بقرار يصدر عن وزير الثقافة بالاتفاق مع وزير المالية.
2 · المادة 2
#ينهى العمل بالقانون رقم 60 المؤرخ في 12/6/1938.
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 9/7/1415هـ الموافق11/12/1994م

