1
يحدد بدل زيارة المتاحف والأماكن الأثرية في الجمهورية العربية السورية وإجراءات استيفائه بقرار يصدر عن وزير الثقافة بالاتفاق مع وزير المالية.
التشريعات السورية
1
يحدد بدل زيارة المتاحف والأماكن الأثرية في الجمهورية العربية السورية وإجراءات استيفائه بقرار يصدر عن وزير الثقافة بالاتفاق مع وزير المالية.