التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
14
الرقم
1994
السنة
ساري
الحالة

1

يحدد بدل زيارة المتاحف والأماكن الأثرية في الجمهورية العربية السورية وإجراءات استيفائه بقرار يصدر عن وزير الثقافة بالاتفاق مع وزير المالية.