6
أ- تترتب على الشاغلين التكاليف التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون. ب- لا يعود الشاغل على المالك إلا بما هو مشمول بالتزامات المالك المنصوص عليها في القانون المدني وقانون الإيجار.
التشريعات السورية
6
أ- تترتب على الشاغلين التكاليف التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون. ب- لا يعود الشاغل على المالك إلا بما هو مشمول بالتزامات المالك المنصوص عليها في القانون المدني وقانون الإيجار.