التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
55
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

7

أ- تحدد اللجنة التكاليف على الشاغلين وتفرض بقرار منها وينفذ خلال 30 يوما من إبلاغهم به وفق النظام الداخلي. ب- لصاحب العلاقة خلال 30 يوما من إبلاغه أن يعترض على قرار اللجنة أمام الهيئة بعد دفع نصف قيمة التكاليف ويكون قرار الهيئة بهذا الشأن مبرما. ج- في حال امتناع أحد الشاغلين عن تنفيذ قرار اللجنة أو الهيئة بالتسديد ينظم صك بتكليفه توقعه اللجنة ويعتبر من الأسناد القابلة للتنفيذ مباشرة لدى دوائر التنفيذ.