5
أ- تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء تنتخبهم الهيئة من بين أعضائها لمدة سنتين. ب- تنتخب اللجنة رئيسا لها وأمينا للسر وأمينا للصندوق ويحدد النظام الداخلي مهام كل من هؤلاء. ويمثل اللجنة رئيسها أمام القضاء والغير. ج- تتخذ قرارات اللجنة بالأكثرية. د- تودع اللجنة أموال الهيئة في احد المصارف الحكومية المعتمدة وفق أحكام النظام الداخلي. ه- اللجنة مسئولة عن أعمالها أمام الهيئة وللهيئة حجب الثقة عن كل أو بعض أعضاء اللجنة بالأكثرية المطلقة للحاضرين ويتم انتخاب البديل في جلسة حجب الثقة.

