4
أ- تقر الهيئة الخطة السنوية والموازنة المقترحة من اللجنة وتعلن قراراتها في مكان بارز في البناء. ب- يتم إيداع نسخة عن محضر اجتماع الهيئة لدى اللجنة والوحدة الإدارية أو البلدية المختصة.
التشريعات السورية
4
أ- تقر الهيئة الخطة السنوية والموازنة المقترحة من اللجنة وتعلن قراراتها في مكان بارز في البناء. ب- يتم إيداع نسخة عن محضر اجتماع الهيئة لدى اللجنة والوحدة الإدارية أو البلدية المختصة.