التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
55
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

3

يكون لشاغلي كل شقة في البناء ممثل واحد في الهيئة التي تنتخب لجنة إدارية مهمتها تنفيذ الخطة المقررة من قبل الهيئة وفق النظام الداخلي.