التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
55
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

2

أ- يعقد الاجتماع التأسيسي للهيئة بدعوة من رئيس الوحدة الإدارية أو البلدية أو من يفوضه بذلك وبحضور مندوب عنه. ب- تنتخب الهيئة اللجنة بالأكثرية المطلقة من الحاضرين. ج- تعقد هيئة الشاغلين الاجتماع السنوي أو الطارئ بدعوة من اللجنة أو بناء على طلب ربع أعضاء الهيئة. د- تعتبر اجتماعات الهيئة قانونية بحضور أكثرية الشاغلين المطلقة وفي حال عدم اكتمال النصاب تدعى الهيئة إلى اجتماع آخر خلال أسبوع.