1
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها: - الوزير: وزير الإدارة المحلية - الشقة: جزء البناء الذي يكون وحدة مستقلة ضمن كتلة البناء وفق ما هو مسجل في القيود العقارية أو ما يماثلها سواء كان للسكن أم لغيره - الأجزاء المشتركة: هي الأرض، الأساسات، المداخل والممرات والأدراج، الأقبية، الأسطح، المصاعد، الأنابيب، المناور المشتركة، وكذلك الأجزاء والتجهيزات المعدة للاستعمال المشترك لجميع شاغلي البناء ما لم تكن ملكية خاصة. - الشاغل: هو من يشغل الشقة سواء كان مالكا أم مستأجرا أم صاحب حق بالانتفاع أو الاستثمار - الهيئة: شاغلي الشقق في كتلة البناء الواحد أو من يمثلهم - اللجنة: اللجنة الإدارية المنتخبة من الهيئة - الحارس: المكلف من قبل اللجنة بحراسة البناء والإشراف على الأجزاء والتجهيزات المشتركة وتشغيلها والمحافظة عليها وغير ذلك مما يكلف به - النظام الداخلي: النظام الداخلي للهيئة واللجنة

