التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

43

توزع حصيلة البيع على أصحاب الحقوق المسجلة حسب تاريخ التسجيل ودرجته وذلك بعد حسم الضرائب والرسوم المستحقة على العقار والمصروفات القضائية.