التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

42

يطبق قانون أصول المحاكمات المدنية على قضايا رد القضاة والخبراء على ألا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الإجراءات التنفيذية إلى أن يحكم بها نهائياً غير أنه في حالة قبول طلب الرد من المحكمة المختصة فإنه يقتضي إلغاء كافة الإجراءات السابقة الجارية خلال فترة طلب الرد.