التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

41

لا يترتب على رفع دعوى الاستحقاق الفرعية من الغير وقف إجراءات التنفيذ على العقار ما لم تقض المحكمة بغير ذلك.