التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

44

يجوز للجهات العامة التي يسمح لها بممارسة التمويل العقاري وفق أحكام هذا القانون الاستعانة بمحام أو أكثر ليكون وكيلاً عنها بدلاً من إدارة قضايا الدولة في تحصيل حقوقها والدفاع عنها.