4
تلتزم الشركة المرخص لها بإيداع كفالة مصرفية غير مشروطة لصالح الهيئة بمقدار 10 بالمئة من رأسمال الشركة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.
التشريعات السورية
4
تلتزم الشركة المرخص لها بإيداع كفالة مصرفية غير مشروطة لصالح الهيئة بمقدار 10 بالمئة من رأسمال الشركة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.