التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

5

إذا حددت الشركة هدفها بممارسة التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فيجب أن تذكر ذلك صراحة في طلب التأسيس مع تحديد تفصيلي للرقابة الشرعية التي ستعمل من خلالها وطريقة ممارستها.