التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

1- يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة وفق ما يلي: أ- مليار ونصف المليار ليرة سورية لشركة التمويل العقاري. ب- مليارا ليرة سورية لشركة التمويل العقاري التي تقدم خدمات التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. ج- ملياران ونصف المليار ليرة سورية لشركة إعادة التمويل العقاري. 2- يسدد رأس مال الشركة نقداً دفعة واحدة لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية. 3- تسدد مساهمة غير السوريين بالقطع الأجنبي وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي. 4- يجوز لمجلس الوزراء تعديل الحد الأدنى لرأس مال الشركات بناء على اقتراح من المجلس.