2
أ- يجوز تأسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري خاصة أو مشتركة على شكل شركة مساهمة غايتها تمويل عمليات التصرف والاستثمار بالعقارات وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية. ب- تكون أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول. ج- يحق لغير السوريين المشاركة في تأسيس أو تملك أسهم لا تتجاوز نسبة 49 بالمئة من رأسمال الشركة.

