التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

37

إذا لم يقم المدين المستثمر أو المستفيد بالوفاء خلال المدة المحددة له بالإخطار التنفيذي يقرر رئيس التنفيذ وبناء على طلب الممول الدائن طرح العقار للبيع بالمزاد العلني ويقوم مأمور التنفيذ بوضع اليد على العقار وتقدير قيمته من قبل خبير واحد أو أكثر يسميهم رئيس التنفيذ من قائمة الخبراء المعتمدين لدى الهيئة وفقاً لهذا القانون.