36
يحق للمستثمر أو المستفيد تسديد المبالغ المستحقة عليه خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بوضع اليد ووضع إشارة الحجز التنفيذي على صحيفة العقار وفقاً لأحكام المادة 35 من هذا القانون.
التشريعات السورية
36
يحق للمستثمر أو المستفيد تسديد المبالغ المستحقة عليه خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بوضع اليد ووضع إشارة الحجز التنفيذي على صحيفة العقار وفقاً لأحكام المادة 35 من هذا القانون.