التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

38

لا يجوز للممول ولا للخبير المعتمد أن يشترك بالمزايدة إما مباشرة أو بشكل غير مباشر تحت طائلة بطلان البيع الناجم عن هذه المزايدة. إلا أنه إذا لم يصل مبلغ المزايدة حد القيمة المقدرة للمبيع وكان هذا المبلغ أقل من استحقاقات الممول محسوبة بتاريخ آخر عرض بالمزاد فيحق للممول طلب إرساء البيع عليه مقابل إبراء ذمة المستثمر أو المستفيد من جميع التزاماته.