التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

21

يجوز للمستثمر أو المستفيد تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله بعد الحصول على موافقة الممول كتابة وللممول أن يشترط حوالة حقوق المؤجر المستثمر أو المستفيد في أجرة العقار أو مقابل شغله إليه وفاء لمستحقاته.