التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

20

يجوز للمستثمر أو المستفيد التصرف في العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات أو ترتيب أي حق عيني عليه وذلك بعد موافقة الممول بشرط أن يقبل المتصرف إليه أو صاحب الحق الحلول محل المستثمر أو المستفيد في الالتزامات المترتبة عليه في اتفاق التمويل.